التزامات جديدة على موظفي الحكومة وعقوبات قصوى للمخالفين

أكتوبر 27, 2015, 06:44 م

مسقط - أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه اليوم مرسوم سلطاني رقم /40/ 2015/ بإصدار قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة فيما يلي نصه ...

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان , بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت .
المادة الاولى .. تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يعمل أو كان يعمل في احدى مؤسسات الدولة أو في المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو أي جهة اخرى تساهم الدولة أو احدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت. كما تسري أحكام هذا القانون على كل شخص عضو أو كان عضوا في المجالس المعينة أو المنتخبة أو مجالس ادارات المؤسسات أو الجمعيات أو الجهات المشار اليها في الفقرة الاولى.

المادة الثانية.. مع عدم الاخلال بما تفرضه القوانين والمراسيم من التزامات يحظر على المخاطبين باحكام هذا القانون ما ياتي :
1/ إذاعة أو نشر أي أخبار أو بيانات أو اشاعات من شأنها النيل من هيبة سلطات الدولة أو إضعاف الثقة فيها أو التحريض على ذلك أو تسهيل ذلك لغيره بأي وسيلة من الوسائل.
2/ إعاقة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الدولة أو احدى مؤسساتها أو التحريض على ذلك أو تسهيل ذلك لغيره.
3/ إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته أو استخدامها بأي صورة لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره أو التحريض على ذلك أو تسهيل ذلك لغيره.
4/ إهانة أي مسؤول أو موظف عام بالقول أو الفعل أو الاشارة أو الاعتداء عليه في اثناء قيامه بواجبات منصبه أو أعمال وظيفته أو من خلال مشاركته بصفته في أي محفل كان .
المادة الثالثة.. يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون الالتزام بأحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تعد جزءا من قانون البلاد وغيرها من الانظمة واللوائح والقرارات المنفذة لها ويحظر عليهم مخالفتها .
المادة الرابعة.. يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحد الأقصى للعقوبات المقررة لها في القوانين والانظمة السارية .
المادة الخامسة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .