السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعدالمادة 17 من النظام الأساسي للدولة التي تنص المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذالك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي / فكيف ينظر لمواطن ويحرم أخر مواطن فقير لا يوجد عندي أرض تجاري ولا صناعي ولا سياحي ولا أرصدة وحالتي يرثا لها ورثت قطعة أرض زراعية مندثة ولا يوجد بها بئر ولا وسيلة ري والماء في المنطقة كالبحر والمزارع القريبة مندثرة بسبب الملوحة بكونها تقع قريب الساحل وأردت الأستفادة من القطعة بتغيير مسما القطعة الى سكني وتجاري وعمل محل صغير أستفيد منه وموقعها ممتاز في الطريق المسفلت الداخلي للمنطقة وقريبة من المنازل وأمامها مسجد وقريبه من الطريق الساحلي والمنطقة لا يوجد بها محلات تجارية أطلقا وأتسول وزارة الإسكان من حوالي ثمان سنوات أو يزيد ولكن بدون فائدة لا ينظر للمواطن الفقير في وزارة الإسكان وممنوع على المواطن سبل التجارة ويمنع من التصرف في ملكه ويخالف المادة 11 / التي تنص الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه / كذالك تم مخالفة النظام الأساسي للدولة في المادة 80 من النظام الأساسي للدولة تنص لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد / أين أجهزة الرقابة بالدولة
قانون وزارة الإسكان الغني يزاد عنى والفقير يزاد فقر وخير دليل مواطن غني عنده تجارة وأرصدة ينظر له ويمنح أرض تجاري وصناعي وسياحي وغيره من الخدمات مواطن فقير لا ينظر له وممنوع عليه أرض تجاري وصناعي وغيره من الخدمات وغير مستوفي الشروط كيف ذالك يا وزارة الإسكان