المختار الهنائي

نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم الجلسة الثانية -التي حضرتها “أثير”- في قرار إيقاف جريدة الزمن الصادر من وزارة الإعلام.

وحضر الجلسة ممثل عن وزارة الإعلام ووكيل شرعي عن الرئيس التنفيذي رئيس التحرير وقدم نسخة من السجل التجاري بناء على طلب المحكمة في الجلسة الأولى.

ووجه قاضي الجلسة إلى ممثل وزارة الإعلام ما تم في الجلسة الأولى أن وزارة الإعلام ذكرت انه في حال تعهد جريدة الزمن بعدم نشر أخبار مماثلة سيتم رفع قرار الإيقاف ، وكان رد ممثل الوزارة ان الوزارة استلمت تعهدا كتابيا صادرا من المدير الإداري لمؤسسة الزمن للصحافة والنشر وهو غير مخول بالمخاطبات الرسمية للمؤسسة لذلك رفضت وزارة الإعلام رسالة التعهد وإنها ماضية في تنفيذ قرار الإيقاف حتى صدور حكم نهائي من المحكمة الجزائية كون المؤسسة تمادت بالرغم من تنبيهها برسالة رسمية من وزارة الإعلام في تاريخ 31 يوليو .

من جانب آخر قدم مجموعة من موظفي جريدة الزمن رسالة انضمام إلى الدعوى بصفتهم الشخصية كونهم متضررين من قرار الإيقاف، وان هناك حوالي 70 موظفا متضررون ولديهم التزامات مالية بقطع رواتبهم بسبب إغلاق الجريدة.

وذكر أحد الموظفين أن المادة 65 و66 الخاصة بلجنة المطبوعات والنشر تقول إنه لابد من اجتماع اللجنة والجلوس مع الصحفي للمساءلة في حال مخالفته لميثاق الشرف الاعلامي وان قرار اللجنة يرفع لاحقا لوزير الاعلام، وأن ذلك لم يحدث ابدا ولم تجتمع اللجنة في هذا الموضوع ، بل إن قرار الإيقاف جاء بقرار من الوزير استنادا إلى مخاطبات مع الادعاء العام ، وأن الادعاء ليس عضوا في لجنة المطبوعات والنشر .

وجاء رد ممثل وزارة الإعلام أن الوزارة اعتمدت على المادة 22 التي تلزم وزير الإعلام باتخاذ قرار منع التداول .

وبخصوص تضرر الموظفين قال ممثل وزارة الإعلام إن الوزارة علمت بأن رواتب موظفي الزمن متوقفة منذ أشهر بسبب أزمة مالية تمر بها المؤسسة.

يذكر أن وزارة الإعلام قد أصدرت قرارا وزاريا بوقف نشر وتداول جريدة الزمن بناء على اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر والى رسالة من الادعاء العام موجهة الى وزارة الإعلام وإلى رسالة وزارة الإعلام لجريدة الزمن عن منع نشر أخبار عن اعتقال رئيس التحرير .

وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 5/9 لتقديم وزارة الإعلام ردها