|-|-|فتاوى وأحكام الأضحية|-|-|

من فتاوى سماحة الشيخ احمد الخليلي حفظه الله
ما هي الأحكام المتعلقة بالأضحية من حيث أسنانها والعيوب التي تجعلها غير مجزية ؟

الـــجــــواب
ينبغي للإنسان أن يختار الضحية المناسبة ، الضحية التي لا عيب فيها فيتجنب العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والعجفاء كذلك ، ويتجنب مكسورة القرن ، ويتجنب كل ما كانت فيها عيب من العيوب ، كل شاة أو كل حيوان من الأنعام فيه عيب من العيوب فإنه يتفادى التضحية به ، بل يحرص على أن يضحي بما لا عيب فيه من الحيوانات،

ثم مع هذا كله أيضاً لا بد من مراعاة السن، فبالنسبة إلى الغنم تجزي (الثنية من المعز) و(الجذعة من الضأن)، الضأن لا بد من أن تكون جذعة، والجذعة هي التي مر عليها عام ودخلت في العام الثاني ، هذا هو الراجح في الجذعة ، وإن كان هنالك خلاف بين أهل العلم طويل الحاشية في هذا .
والثنية هي التي جاوزت العامين ودخلت في العام الثالث ، فالثنية من المعز مجزئة، والجذعة من الضأن مجزئة.
أما بالنسبة إلى البقر فإنه لا يضحى بما دون المسنة، وإن كان هنالك قول في كتب الفقه بأن ولد العام من البقر يجزي للواحد وأما المسنة فتجزي للثلاثة فصاعداً إلى آخره ، لكن لا ينبغي للإنسان أن يضحي بأقل من مسنة ، والمسنة هي بنت عامين .

وأما الإبل فلو قسنا على البقر فإنه يضحى بابن لبون ، ولا أجد فرقاً بين الإبل والبقر
ومما يعجب منه أن نجد من العلماء من قال شيئاً عجيباً وهذا شيء مشهور في كتب الفقه وهو أن ابن لبون وبنت لبون وأن ابن مخاض وبنت مخاض والحقة كل منهما مجزئ عن شخص واحد أي عن ضحية واحدة ، وأما إن كان جذعا أو كانت جذعة فهذه تجزي عن خمسة ، والثنية التي هي أكبر عن الجذعة بعام أي هي بنت خمسة أعوام تجزي عن سبعة .

أولاً قبل كل شيء القياس ينبغي أن يقاس على المسنة فيقال بجزاءة اللبون وإن كانت المسالة هي تحتاج إلى بحث ، وتحتاج إلى مناقشة لأنني ما تفرغت حقيقة الأمر للرجوع إلى الأخبار والآثار في هذا ومحاولة الجمع بين الروايات والنظر فيها حتى نستأنس بها من أجل ترجيح ما هو أرجح ، لكن من العجب أن يقال بأن الحق لا يجزي إلا عن واحد بينما المسنة تجزي عن ثلاثة وتجزي عن خمسة هذا قول لا يخلو من غرابة إذ ما هو الفارق بين الإبل والبقر ، فالقضية تحتاج كما قلنا إلى نظر ، والله تعالى أعلم .